← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1746 · ص762 · ج1
الدر المختار (٥ / ٣٤٠) وينعقد الرهن بإيجاب وقبول حال غير لازم , فإذا سلمه وقبضه المرتهن محوزا مفرغا مميزا لزم. (أفاد أن القبض شرط اللزوم) . المهذب (١ / ٣٠٥) ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن , لأن العقد لحظه , لا حظ فيه للراهن , فجاز له فسخه إذا شاء. فأما من جهة الراهن فلا يلزم إلا بقبض. غاية المنتهى (٢ / ٩٠) ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض بإذنه , ولو بإشارة أخرس , كقبض مبيع. الشرح الصغير (٣ / ٣١٣) ولزم الرهن بمعنى العقد بالقول: أي الصيغة , فللمرتهن مطالبة الراهن , ويقضى له به , ولا يتم الرهن إلا بالقبض , فقبله يكون أسوة الغرماء , وبعده يختص به المرتهن عنهم وعن غيرهم كمؤن التجهيز. وفي المقدمات الممهدات (٢ / ٣٦٢) الرهن يجوز ويلزم بالعقد , ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة.
→ prev 1746 / 2086 next ←