← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
612 · ص153 · ج4
منفعة المنفعة لغة: كل ما يستفاد من الشيء , عرضا كان أم مادة , كاللبن والولد بالنسبة إلى الحيوان , والثمرة بالنسبة إلى الشجرة ونحو ذلك , مأخوذة من النفع , وهو في اللغة الخير. وأصله ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات , وما يتوصل الإنسان به إلى مطلوبه. ويرى أكثر الفقهاء أن المنفعة لا تطلق إلا على الفائدة العرضية التي تستفاد من الأعيان بطريق استعمالها , كسكنى المنازل وركوب السيارة ولبس الثوب وعمل العامل , ولا تتناول الفوائد المادية كاللبن بالنسبة إلى الحيوان والثمر بالنسبة إلى الشجر والأجرة بالنسبة إلى الأعيان التي تستأجر وما أشبه ذلك. وإنما يسمى ذلك عندهم غلة.
→ prev 612 / 2086 next ←