← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
361 · ص91 · ج1
صيغة الإجارة اتفق الفقهاء على صحة انعقاد الإجارة باللفظ الصريح فيها أو بأي لفظ دال عليها , واختلفوا في صحة انعقاد الإجارة بلفظ البيع. كما اتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة للتعليق , وأن الأصل في الإجارة أن تكون منجزة , فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أو لم ينص على بداية العقد , فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد وتكون منجزة. ولم يفرق الجمهور بين إجارة الأعيان والإجارة في الذمة في صحة الإضافة للمستقبل خلافا للشافعية.
→ prev 361 / 2086 next ←