← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
388 · ص97 · ج4
صلح الصلح لغة: اسم من المصالحة والتصالح , خلاف المخاصمة والتخاصم , وهو مختص بإزالة النفار بين الناس. أما في الاصطلاح الفقهي , فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الصلح عبارة عن معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم , ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين. فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي عندهم. وزاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها أيضا وقاية. فجاء في حد الإمام ابن عرفة للصلح أنه (انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه) . ففي التعبير ب (خوف وقوعه) إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل , ولكنها محتملة الوقوع. وينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: صلح عن إقرار , وصلح عن إنكار , وصلح عن سكوت.
→ prev 388 / 2086 next ←