← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1619 · ص635 · ج1
تحفة المحتاج (٥ / ٤٠) أما القرض الحكمي , فلا يشترط فيه صيغة , كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط , ومنه أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير , وعمر داري , واشتر هذا بثوبك لي. مرشد الحيران (ص ٤٨) من قام عن غيره بواجب من الواجبات الدنيوية , كما إذا قضى دينه بأمره أو أنفق عن مال نفسه على عيال غيره ومن تلزمه نفقتهم بأمره , رجع على الآمر بما أداه عنه , وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به , سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترطه. (م١٩٨) من قضى مغارم غيره بأمره , أو أدى عنه عوائد أو رسوما مطلوبة منه بأمره , أو كفل عنه لغريمه دينه بأمره ودفعه إليه , فله الرجوع بما دفعه على الآمر , ولو لم يشترط الرجوع عليه. (م١٩٩) إذا أمر أحد غيره بشراء شيء له أو ببناء داره من مال نفسه , ففعل المأمور ذلك , فله الرجوع على الآمر بثمن ما اشتراه له , وبما صرفه على العمارة بأمره , ولو لم يشترط الرجوع عليه (م٢٠٠) . الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤ / ١٧١) القرض: عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله. مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان (م ٧٩٦) القرض: هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها. تحفة المحتاج (٥ / ٣٦) القرض: تمليك الشيء برد بدله. كفاية الطالب الرباني (٢ / ١٥٠) القرض: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه , ثم يرد له مثله أو عينه. كشاف القناع (٢ / ٢٩٨) القرض: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. مراجع إضافية انظر درر الحكام (٣ / ٦٣٧) وما بعدها , اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري (٢ / ٦٢) وما بعدها , المغني (٥ / ٨٦) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (٢ / ٢١) تبيين الحقائق (٤ / ٧١٤) مجلة الأحكام العدلية (م١٥٠٨) وتكملة رد المحتار (٢ / ٣٣٤) .
→ prev 1619 / 2086 next ←