1646 · ص662 · ج1
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧٢)
لا يصح اشتراط المقرض رد مال القرض بعينه. (م٧٤٦)
القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م٧٤٥)
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٥ - ٢٢٧)
(وإن شرط) مقرض (رده بعينه لم يصح) الشرط , لأنه ينافي مقتضى العقد , وهو التصرف , ورده بعينه يمنع ذلك. ولا يفسد القرض بفساد الشرط.