← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
90 · ص23 · ج2
مجمع الفقه الإسلامي في جدة قراره رقم (٦) في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت عام ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م , ونص القرار ما يلي: أولا- الأولي الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى , منها البديلان التاليان: (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. (الثاني) : عقد إجارة , مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر , بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية: - مد مدة الإجارة. - إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجور على صاحبها. - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدراستها , وإصدار القرار في شأنها. والله أعلم.
→ prev 90 / 2086 next ←