← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1498 · ص539 · ج1
جاء في المغني (٥ / ٣١) وأما شركة العنان - وهو أن يشتركا بدنان بماليهما - فيجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال , وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال , لأن العمل مما يستحق به الربح فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد , وذلك لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب , يحققه أن هذه الشركة معقودة على المال والعمل جميعا , ولكل واحد منهما حصة من الربح إذا كان منفردا فكذلك إذا اجتمعا. جاء في الشرح الكبير (٣ / ٣٥٤) والربح والخسران في مال الشركة بقدر المالين من تساو , وتفاوت إن شرطا ذلك , أو سكتا عنه , وتفسد بشرط التفاوت في ذلك ويفسخ العقد إن اطلع على ذلك قبل العمل , فإن اطلع عليه بعده فض الربح على قدر المالين. جاء في فتح العزيز (١٠ / ٤٢٤) ويتوزع الربح والخسران على قدر المال , فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط وفسد العقد ومعنى الفساد أن كل واحد يرجع على صاحبه بأجرة عمله في ماله.
→ prev 1498 / 2086 next ←