← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
2027 · ص1043 · ج1
نص المالكية على أن حكم الوكالة من حيث ذاتها الإباحة في حق الموكل والوكيل على السواء غير أنه قد يعرض وجوبها كقضاء دين لا يوصل إليه إلا بها , وحرمتها إن تعلق بفعلها شيء محرم , وكراهتها إن كانت بفعل مكروه. وقال الشافعية: الأصل في قبول الوكالة الندب لأنها قيام بمصلحة الغير , وإسداء نفع إليه , وذلك لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} (المائدة: ٢) , وقول النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أخرجه مسلم. غير أنه قد يعرض له: الحرمة , إذا كان فيها إعانة على معصية , والكراهة , إذا كان فيها إعانة على مكروه , والوجوب , إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل , كتوكيل المضطر لدفع الهلاك عن نفسه غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه والإباحة , كما إذا لم يكن للموكل حاجة للتوكيل وسأله الوكيل لا لغرض. وكذلك الأصل في إيجابها الندب إن لم يرد به الموكل حظ نفسه.
→ prev 2027 / 2086 next ←