1691 · ص707 · ج1
الهداية للمرغيناني (٤ / ١٢٦)
(الحنفية)
الرهن: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون.
الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (٣ / ٢٣١)
(المالكية)
الرهن: بذل من له البيع ما يباع - أو غررا - ولو اشترط في العقد وثيقة بحق.
مغني المحتاج للشربيني (٢ / ١٢٢)
(الشافعية)
الرهن شرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.
المغني لابن قدامة (٤ / ٣٦٦)
(الحنابلة)
الرهن في الشرع: المال اللذى يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه , إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
الروض المربع للبهوتي (٢ / ١٩١)
(الحنابلة)
الرهن: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.
كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق (٦ / ٦٢)
الرهن: هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين.
المجلة: المادة (٧٠)
الرهن: حبس مال وتوثيقه في مقابل حق يمكن استيفاؤه منه , ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا