← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1783 · ص799 · ج1
لقد ثبتت مشروعية الصرف بالكتاب والسنة والإجماع. الدليل من الكتاب: تتبين مشروعية الصرف بعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (البقرة: ٢٧٥) حيث أن الصرف نوع من البيع , إذ هو بيع النقد بالنقد , أو الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير وما يجري مجراها. الدليل من السنة: وردت مشروعية الصرف بقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب , والفضة بالفضة.. إلى أن قال: مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ومراده عليه الصلاة والسلام بقوله (الذهب بالذهب. . . إلى آخر الحديث) أي بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . الخ. الدليل من الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعية عقد الصرف بشروطه الشرعية.
→ prev 1783 / 2086 next ←