← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1780 · ص796 · ج1
الصرف: هو بيع النقد بالنقد. والمراد بالنقد: ما خلق للثمنية , وهو الذهب والفضة. وكذا ما يلحق به في الحكم من الورق النقدي. ولا فرق في ذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة بين أن يباع الجنس بجنسة , كالذهب بالذهب , والفضة بالفضة , وبين أن يباع الجنس بغير جنسه كالذهب بالفضة , فكل ذلك يسمونه صرفا. وخالفهم في ذلك الاصطلاح المالكية , حيث إنهم قسموا بيع النقد بالنقد إلى ثلاثة أقسام: مراطلة , ومبادلة , وصرف. وعنوا بالمراطلة: بيع النقد بمثله وزنا , وبالمبادلة: بيع النقد المسكوك بمثله عددا , وبالصرف: بيع النقد بنقد من غير صنفه , كبيع الذهب بالفضة أو بيع أحدهما بالفلوس. ولا مشاحة في الاصطلاح.
→ prev 1780 / 2086 next ←