← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1758 · ص774 · ج1
الدر المختار (٥ / ٣٦١) توقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه , أو قضاء دينه. فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا في صورة الإجارة. وإن لم يجز المرتهن البيع , وفسخ بيعه , لا يفسخ بفسخه في الأصح. وإذا بقي موقوفا فالمشتري بالخيار , إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع. . الخ. المجلة (م ٧٤٤) إذا رهن الرهن بإذن المرتهن , عند غيره , يصح الرهن الثاني , ويبطل الأول. بداية المجتهد (٢ / ٢٧٤) والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته وأنه إن باعه , فللمرتهن الإجازة أو الفسخ. وفي القوانين الفقهية (ص٣٢٤) ولا يجوز للراهن بيعه. حاشية الدسوقي (٣ / ٢٤٨) يخير المرتهن بين أن يرد البيع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية أو يجيزه. المنهاج ومغني المحتاج (٢ / ١٣٠) وليس للراهن المقبص تصرف مع غير المرتهن بغير إذنه يزيل الملك , كالهبة والبيع والوقف , لأنه لو صح لفاتت الوثيقة. وأما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح. وفي المهذب (١ / ٣١٢) ويملك الراهن التصرف في عين الرهن بما لا ضرر فيه على المرتهن. ولا يملك في العين بما فيه ضرر على المرتهن , لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي المغني (٤ / ٣٦٣) وإن تصرف الراهن بغير العتق , كالبيع والإجارة والهبة والوقف وغيره , فتصرفه باطل لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة غير مبني على التغليب والسراية. فلم يصح بغير إذن المرتهن , كفسخ الرهن. فإن أذن فيه للمرتهن صح وبطل الرهن , لأنه أذن فيما ينافي حقه فيبطل بفعله كالعتق. وفي مجلة الأحكام الشرعية (م ٩٩٢) تصرف الراهن بما ينقل الملك إلى غيره في الرهن اللازم لا يصح , لكن لو أذن له المرتهن به , صح وبطل الرهن.
→ prev 1758 / 2086 next ←