← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
609 · ص626
عليها المذهب- ١، وهو قول الظاهرية ٢ وشريح والنخعي والثوري والأوزاعي ٣. أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: ١ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضمّنه وديعة سرقت من بين ماله ٤. وجه الدلالة: هذا الأثر صريح الدلالة على أن الوديعة إن تلفت من بين مال المودع عنده؛ فإنه يضمن. نوقش هذا الأثر بما يأتي: أولاً: إنه محمول على التفريط من أنس في حفظها، فضمنها إياه بالتفريط ٥. ثانياً: إنه معارض بأثر آخر عن عمر - رضي الله عنه - سيأتي في أدلة القول الثاني. أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول، وهي كما يأتي:
١ انظر: المغني (٩/ ٢٥٧)، تقرير القواعد (١/ ٣٠٧، ٣٢٣)، الإنصاف مع المقنع (١٦/ ٧ - ٨)، الإقناع (٣/ ٥). ٢ انظر: المحلى (٧/ ١٣٧). ٣ انظر أقوالهم في: المغني (٩/ ٢٥٧). ٤ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ١٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، وقال ابن حزم: في المحلى (٧/ ١٣٧): «وقد صح عن عمر بن الخطاب تضمين الوديعة»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٨٦). ٥ انظر: الحاوي (٨/ ٣٥٦)، السنن الكبرى (٦/ ٢٩٠)، المغني (٩/ ٢٥٧).
→ prev 609 / 737 next ←