← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
583 · ص600
٥ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدّ أو تفريط ١. ٦ - إذا استأجرت رجلاً ليخيط لك ثوباً، فتلف الثوب، فإن الأجير ... لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ٢. ٧ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من المال إلا إذا تعدى أو فرط ٣.
١ منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩). وانظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦). ٢ انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٣٩). ٣ انظر: روضة الطالبين (٤/ ٣٢٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣١٨، ٣٢١).
→ prev 583 / 737 next ←