551 · ص566
وكسب الرقيق - فللمرأة قطعا، بناء على القول: بأنه ضمان يد، وإن قلنا: إنه ضمان عقد فوجهان ١.
٥ - إذا أصدقها نصابا ولم تقبضه حتى حال عليه الحول، وجبت عليها الزكاة، كالمغصوب ونحوه، وفي وجه: لا تجب عليها الزكاة، تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان العقد، كالمبيع قبل القبض ٢.
٦ - إذا كان الصداق دينا جاز الاعتياض عنه، بناء على القول: بأنه ضمان يد، وعلى القول بأنه ضمان عقد، لا يجوز كالمسلم فيه ٣.
١ انظر: المراجع السابقة.
٢ انظر: المراجع السابقة.
٣ انظر: المراجع السابقة.