← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
523 · ص538
٦ - عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته عام حجة الوداع يقول: (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم) ١. وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن أن العارية مؤداة إلى صاحبها، وهذا يدل على أنها أمانة؛ لقول الله - جل وعلا -: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ٢، وشأن الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط ٣. ٧ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان) ٤. ٨ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ضمان على مؤتمن) ٥. وجه الدلالة من هذين الحديثين: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى الضمان عن المستعير - إذا لم يغل - كما نفى الضمان عن الأمين، وهو يشمل المستعير. نوقش هذان الحديثان بما يلي: ١ - إن الحديثين ضعيفان - كما بينته عند تخريجهما في الحاشية - فلا يستند إليهما.
١ تقدم تخريجه صفحة ٢٩٤، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الترمذي والألباني. ٢ سورة النساء، الآية [٥٨]. ٣ انظر: المغني (٧/ ٣٤٢). ٤ سبق تخريجه قريبا صفحة ٥٣٤. ٥ أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩)، وضعفه البيهقي وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢١٠)، والشوكاني في السيل الجرار (٣/ ٢٨٦، ٣٤٢).
→ prev 523 / 737 next ←