502 · ص517
١ - لا يصح الرهن بالأعيان غير المضمونة، كالوديعة ومال الشركة ومال المضاربة والعين المستأجرة والمال في يد الوكيل أو الوصي ١، وكذلك لا تصح كفالتها ٢.
٢ - يصح الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها، كالمغصوب في يد الغاصب ٣، وكذلك تصح كفالتها ٤.
٣ - لا يصح الرهن بدين لم يثبت ٥، ولا يصح ضمان هذا الدين؛ لأنه إذا لم يجب على الأصيل فلا يجب ضمانه على الكفيل من باب أولى ٦.
٤ - يصح الرهن بالمنفعة ٧، وكذلك تصح كفالتها ٨.
٥ - يصح الرهن بأروش الجنايات ٩، وكذلك يصح ضمانها ١٠.
١ انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٩٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٦).
٢ انظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٠٢)، المغني (٧/ ٧٦).
٣ انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٩٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٦)، المبدع (٤/ ٢١٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٦).
٤ انظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٠٢)، المغني (٧/ ٧٦)، كشاف القناع (٣/ ٣٧٠).
٥ انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٣).
٦ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٣)، روضة الطالبين (٤/ ٢٤٤).
٧ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٥)، روضة الطالبين (٤/ ٥٤).
٨ انظر: الذخيرة (٩/ ٢٢٠)، روضة الطالبين (٤/ ٢٥٢).
٩ انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٩٣)، روضة الطالبين (٤/ ٥٤).
١٠ انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٥٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٦٦٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٥١)، المغني (٧/ ٧٥).