← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
502 · ص517
١ - لا يصح الرهن بالأعيان غير المضمونة، كالوديعة ومال الشركة ومال المضاربة والعين المستأجرة والمال في يد الوكيل أو الوصي ١، وكذلك لا تصح كفالتها ٢. ٢ - يصح الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها، كالمغصوب في يد الغاصب ٣، وكذلك تصح كفالتها ٤. ٣ - لا يصح الرهن بدين لم يثبت ٥، ولا يصح ضمان هذا الدين؛ لأنه إذا لم يجب على الأصيل فلا يجب ضمانه على الكفيل من باب أولى ٦. ٤ - يصح الرهن بالمنفعة ٧، وكذلك تصح كفالتها ٨. ٥ - يصح الرهن بأروش الجنايات ٩، وكذلك يصح ضمانها ١٠.
١ انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٩٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٦). ٢ انظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٠٢)، المغني (٧/ ٧٦). ٣ انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٩٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٦)، المبدع (٤/ ٢١٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٦). ٤ انظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٠٢)، المغني (٧/ ٧٦)، كشاف القناع (٣/ ٣٧٠). ٥ انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٣). ٦ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٣)، روضة الطالبين (٤/ ٢٤٤). ٧ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٥)، روضة الطالبين (٤/ ٥٤). ٨ انظر: الذخيرة (٩/ ٢٢٠)، روضة الطالبين (٤/ ٢٥٢). ٩ انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٩٣)، روضة الطالبين (٤/ ٥٤). ١٠ انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٥٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٦٦٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٥١)، المغني (٧/ ٧٥).
→ prev 502 / 737 next ←