470 · ص484
القول الأول: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - لا يتحقق فيها الغصب ولا تضمن به، فإن هلك العقار في يده بآفة سماوية لم يضمنه، أما إن أتلفه بفعله ضمنه بالإتلاف لا بالغصب.
وهذا قول أبي حنيفة ١ والقول الثاني لأبي يوسف ٢ ورواية عن أحمد ٣.
القول الثاني: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - يتحقق فيها الغصب وتضمن به بمجرد الاستيلاء.
وهذا قول المالكية ٤ والشافعية ٥ والمذهب عند الحنابلة ٦، وهو قول محمد ابن الحسن ٧ والقول الأول لأبي يوسف ٨، وقول الظاهرية ٩.
١ انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠ - ٢٥٢)، البناية (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٥)، البحر الرائق (٨/ ١٢٦)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٨٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٠٥ - ٣٠٧، ٢٤٣).
٢ انظر: المراجع السابقة.
٣ انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٤ - ١١٥).
٤ انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، الذخيرة (٨/ ٢٨٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣)، منح الجليل (٧/ ٨٠ - ٨١).
٥ انظر: الأم (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣٢٠)، العزيز (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، روضة الطالبين (٥/ ٧ - ٨)، مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٤١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٥).
٦ انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٤ - ١١٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣٦٣)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦).
٧ انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩١)، البناية (١٠/ ٢٢٣).
٨ انظر: المراجع السابقة.
٩ انظر: المحلى (٦/ ٤٤١ - ٤٤٢).