416 · ص429
٣ - لو أمر غيره أن يذبح له شاة غيره، فذبحها مع علمه أنها ليست له، وجب ضمانها على الذابح ١.
٤ - إذا أمر رجلاً أن يخرق ثوب زيد، فخرقه مع علمه أنه لزيد، وجب ضمانه على المخرق ٢.
٥ - إذا استأجر نجاراً ليسقط جداره على قارعة الطريق، ففعل وتلف به إنسان، فإن الضمان على النجار لعدم صحة الأمر ٣.
٦ - إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير؛ فالضمان على الآخذ؛ لأن الأمر لم يصح ٤.
٧ - إذا قال لآخر: ادفع إلى هذا الرجل ديناراً، فدفع بحضرته، لا يرجع على الآمر، إلا إذا كان بيّن الآمر للمأمور ٥.
٨ - لو أمر شخص آخر بحفر حفرة في الطريق العام، فوقع فيها حيوان، كان المأمور هو المسؤول الضامن ٦.
٩ - إذا أمر شخص إنسانا ليرتكب جريمة سرقة، كان المأمور هو المسؤول الضامن ٧.
١ انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٩)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩٠ - ٩١).
٢ انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٤)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤).
٣ انظر: شرح المجلة (ص ٥٨).
٤ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٦٧).
٥ انظر: المرجع السابق.
٦ انظر: المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٢).
٧ انظر: المرجع السابق.