← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
416 · ص429
٣ - لو أمر غيره أن يذبح له شاة غيره، فذبحها مع علمه أنها ليست له، وجب ضمانها على الذابح ١. ٤ - إذا أمر رجلاً أن يخرق ثوب زيد، فخرقه مع علمه أنه لزيد، وجب ضمانه على المخرق ٢. ٥ - إذا استأجر نجاراً ليسقط جداره على قارعة الطريق، ففعل وتلف به إنسان، فإن الضمان على النجار لعدم صحة الأمر ٣. ٦ - إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير؛ فالضمان على الآخذ؛ لأن الأمر لم يصح ٤. ٧ - إذا قال لآخر: ادفع إلى هذا الرجل ديناراً، فدفع بحضرته، لا يرجع على الآمر، إلا إذا كان بيّن الآمر للمأمور ٥. ٨ - لو أمر شخص آخر بحفر حفرة في الطريق العام، فوقع فيها حيوان، كان المأمور هو المسؤول الضامن ٦. ٩ - إذا أمر شخص إنسانا ليرتكب جريمة سرقة، كان المأمور هو المسؤول الضامن ٧.
١ انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٩)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩٠ - ٩١). ٢ انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٤)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤). ٣ انظر: شرح المجلة (ص ٥٨). ٤ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٦٧). ٥ انظر: المرجع السابق. ٦ انظر: المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٢). ٧ انظر: المرجع السابق.
→ prev 416 / 737 next ←