402 · ص415
٢ - إذا أكره رجلٌ آخر على إتلاف مال الغير، فإن الضمان يجب على المكرِه والمتلِف ١.
٣ - إذا أمسك شخص رجلاً ليقتله آخر، فقتله، فإنهما يشتركان في الضمان والقود ٢.
٤ - إذا كان اثنان مع دابة، بأن كان أحدهما سائقاً، والآخر راكباً، فوطئت الدابة شيئاً فأتلفته، فإنهما يشتركان في الضمان، مع أن السائق متسبب والراكب مباشر ٣.
٥ - إذا نخس ٤ دابة شخص بأمر راكبها، فوطئت في فورها شيئاً فأتلفته، فالضمان عليهما؛ لأن سيرها في تلك الحال مضاف إليهما؛ إذ الناخس سائق، والآمر راكب ٥.
٦ - إذا حفر إنسان بئرا لإتلاف دابة شخص، فرداها في الحفرة غير الحافر، فإن الحافر المتسبب والمردي المباشر يشتركان في الضمان ٦.
٧ - لو دل الموَدع لصاً على الوديعة، فسرقها، فالضمان على الاثنين المودَع والسارق ٧.
١ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣).
٢ انظر: المغني (١١/ ٥٩٦)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢).
٣ انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠)، شرح القواعد (ص ٤٤٨).
٤ نخس: أي طعن وغرز بعود أو غيره، يقال: نخس الدابة نخساً، إذا طعن أو غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه. انظر: المصباح المنير (ص ٢١٦)، القاموس المحيط (ص ١٧١٩).
٥ انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠).
٦ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
٧ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٧).