← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
402 · ص415
٢ - إذا أكره رجلٌ آخر على إتلاف مال الغير، فإن الضمان يجب على المكرِه والمتلِف ١. ٣ - إذا أمسك شخص رجلاً ليقتله آخر، فقتله، فإنهما يشتركان في الضمان والقود ٢. ٤ - إذا كان اثنان مع دابة، بأن كان أحدهما سائقاً، والآخر راكباً، فوطئت الدابة شيئاً فأتلفته، فإنهما يشتركان في الضمان، مع أن السائق متسبب والراكب مباشر ٣. ٥ - إذا نخس ٤ دابة شخص بأمر راكبها، فوطئت في فورها شيئاً فأتلفته، فالضمان عليهما؛ لأن سيرها في تلك الحال مضاف إليهما؛ إذ الناخس سائق، والآمر راكب ٥. ٦ - إذا حفر إنسان بئرا لإتلاف دابة شخص، فرداها في الحفرة غير الحافر، فإن الحافر المتسبب والمردي المباشر يشتركان في الضمان ٦. ٧ - لو دل الموَدع لصاً على الوديعة، فسرقها، فالضمان على الاثنين المودَع والسارق ٧.
١ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣). ٢ انظر: المغني (١١/ ٥٩٦)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢). ٣ انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠)، شرح القواعد (ص ٤٤٨). ٤ نخس: أي طعن وغرز بعود أو غيره، يقال: نخس الدابة نخساً، إذا طعن أو غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه. انظر: المصباح المنير (ص ٢١٦)، القاموس المحيط (ص ١٧١٩). ٥ انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠). ٦ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥). ٧ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٧).
→ prev 402 / 737 next ←