← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
396 · ص409
٢ - إذا دلّ شخص لصاً على مال لآخر ليسرقه، فسرقه اللص، فليس على الدال ضمان، وإنما الضمان على اللص ١. ٣ - إذا فتح شخص باب دار لآخر وفك فرسه من قيوده، فجاء لص وسرق الفرس، فالضمان على السارق ٢. ٤ - إذا أمسك شخص بآخر وجاء ثالث فاغتصب ما مع الرجل من نقود؛ فالضمان على المغتصب المباشر لاستلاب المال دون الآخر المتسبب بذلك ٣. ٥ - إذا أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به؛ فلا ضمان على الغاصب. وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، فإن الغاصب يبرأ ٤. ٦ - إذا نفر صيداً حرميّاً حتى خرج إلى الحل، وقتله محرم، فالجزاء على القاتل؛ لأنه مباشر ٥. ٧ - إذا فتح قفصاً عن طائر، فاستقر بعد فتحه، فجاء آخر فنفره، فالضمان على المنفر وحده ٦.
١ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٥)، شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩١)، شرح القواعد (ص ٤٤٨)، روضة الطالبين (٥/ ٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص ٩٩). ٢ انظر: شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩١)، روضة الطالبين (٥/ ٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩). ٣ انظر: درر الحكام (١/ ٩١). ٤ انظر: المنثور (١/ ١٣٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢). ٥ انظر: المنثور (١/ ١٣٤). ٦ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٥٩٨).
→ prev 396 / 737 next ←