358 · ص371
١ - إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينة قصدا أو من غير قصد، فإنه يكون ضامنا ١.
٢ - إذا دخل شخص حانوت بقال، فزلقت رجله فسقط على إناء عسل فكسره، فإنه يضمن ٢.
٣ - إذا تطايرت شرارة من دكان حداد وهو يطرق الحديد، فحرقت لباس إنسان، لزمه ضمانه ٣.
٤ - إذا تطايرت قطعة حطب، والحطاب يكسر الحطب، فكسرت زجاج نافذة دار الجار، يكون الحطاب ضامنا ٤.
٥ - إذا أطلق شخص عيارا نارياً فأتلف مالاً لآخر، لزمه الضمان ٥.
٦ - إذا استأجر شخص إنسانا لأن يهدم له حائطا، فوقع من الحائط حجر فأصاب شخصا، فتجب الدية على العامل ٦.
٧ - إذا أتلف إنسان مال غيره يظنه مال نفسه، فإنه يضمن ٧.
١ انظر: درر الحكام (١/ ٩٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
٢ انظر: المرجعين السابقين، وشرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣).
٣ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٥٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٧٣)، درر الحكام (١/ ٩٤)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، العزيز (٥/ ٣٩٩)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٢)، تقرير القواعد (١/ ٣١٦).
٤ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٥٠)، درر الحكام (١/ ٩٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
٥ انظر: درر الحكام (١/ ٩٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
٦ انظر: درر الحكام (١/ ٩٤)، العزيز (٥/ ٣٩٩)، تقرير القواعد (١/ ٣١٦).
٧ انظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).