← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
358 · ص371
١ - إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينة قصدا أو من غير قصد، فإنه يكون ضامنا ١. ٢ - إذا دخل شخص حانوت بقال، فزلقت رجله فسقط على إناء عسل فكسره، فإنه يضمن ٢. ٣ - إذا تطايرت شرارة من دكان حداد وهو يطرق الحديد، فحرقت لباس إنسان، لزمه ضمانه ٣. ٤ - إذا تطايرت قطعة حطب، والحطاب يكسر الحطب، فكسرت زجاج نافذة دار الجار، يكون الحطاب ضامنا ٤. ٥ - إذا أطلق شخص عيارا نارياً فأتلف مالاً لآخر، لزمه الضمان ٥. ٦ - إذا استأجر شخص إنسانا لأن يهدم له حائطا، فوقع من الحائط حجر فأصاب شخصا، فتجب الدية على العامل ٦. ٧ - إذا أتلف إنسان مال غيره يظنه مال نفسه، فإنه يضمن ٧.
١ انظر: درر الحكام (١/ ٩٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤). ٢ انظر: المرجعين السابقين، وشرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣). ٣ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٥٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٧٣)، درر الحكام (١/ ٩٤)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، العزيز (٥/ ٣٩٩)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٢)، تقرير القواعد (١/ ٣١٦). ٤ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٥٠)، درر الحكام (١/ ٩٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤). ٥ انظر: درر الحكام (١/ ٩٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤). ٦ انظر: درر الحكام (١/ ٩٤)، العزيز (٥/ ٣٩٩)، تقرير القواعد (١/ ٣١٦). ٧ انظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
→ prev 358 / 737 next ←