336 · ص348
والمذهب عند المالكية ١ وقول الشافعية ٢ والحنابلة ٣.
القول الثاني: لا يجب عليهما ضمان ما أتلفه من الأموال، وهو قول عند المالكية ٤.
ثم اختلف أصحاب هذا القول في حد السن الذي يضمن فيه إذا كان صغيرا، فقيل: سنة، وقيل: سنتان، وقيل: سنة ونصف، وقيل: شهران، وقيل غير ذلك، إلا أنهم لم يذكروا الخلاف في سقوط الضمان عن ابن شهر ٥.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٤، ٦٠٦)، الفروق (١/ ٢١٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥، تقريب الوصول (ص ٢٢٨)، القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٦، ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢).
٢ انظر: المستصفى (١/ ١٥٨)، قواعد الأحكام (١/ ٣٥، ٢٦٣)، المجموع (٥/ ٣٠٢)، التمهيد للاسنوي (ص ١١٦)، البحر المحيط (١/ ٣٤٦)، القواعد للحصني (٢/ ٢٧٥) ... و (٣/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٤/ ١٢).
٣ انظر: المغني (٦/ ٦١١)، روضة الناظر (١/ ٢٢١)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٥)، الإنصاف مع المقنع (١٣/ ٣٥٠)، شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥).
٤ انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٤، ٦٠٦)، الفروق (١/ ٢١٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥)، تقريب الوصول (ص ٢٢٨)، القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٦، ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢).
٥ انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢).