327 · ص339
٢ - قال أبو الوليد بن رشد الجد: «أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ» ١.
٣ - قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء» ٢.
٤ - قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء» ٣.
٥ - جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ» ٤.
٦ - قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» ٥.
ثالثا: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء» ٦.
٢ - وقال أيضاً: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء» ٧.
٣ - وقال أيضاً: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ» ٨.
٤ - وقال أيضاً: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد» ٩.
٥ - وقال أيضاً: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» ١٠.
١ البيان والتحصيل (٨/ ٤٨٥).
٢ الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، المعيار (٥/ ٣٤٦)، عدة البروق (ص ٦٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٠).
٣ القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣).
٤ المعيار (٥/ ٣٤٦).
٥ عدة البروق (ص ٣٣٥).
٦ الحاوي (٧/ ٥٠).
٧ المرجع السابق (٧/ ١٧٠).
٨ المرجع السابق (١٧/ ٢٧٠).
٩ المرجع السابق (١٥/ ٣٠٥).
١٠ المرجع السابق (٨/ ٣٥٩).