269 · ص279
القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية ١ وظاهر قول
المالكية ٢ وقول الشافعية ٣ والمذهب عند الحنابلة ٤.
القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية ٥ ووجه عند الحنابلة ٦.
القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة ٧.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال ٨.
٢ - لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر ٩.
١ انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٣ - ٣١٤)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٧٨)، غمز عيون البصائر (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
٢ انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥)، جامع الأمهات (ص ٤١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٤)، منح الجليل (٧/ ١٢٤).
٣ انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٢، ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).
٤ انظر: المغني (٧/ ٤٢٩)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٧).
٥ انظر: الوجيز (١/ ٢٠٨)، العزيز (٥/ ٤١٧)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤).
٦ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥).
٧ انظر: المرجعين السابقين.
٨ بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦). وانظر: المغني (٧/ ٤٢٩).
٩ الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٤).