← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
269 · ص279
القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية ١ وظاهر قول المالكية ٢ وقول الشافعية ٣ والمذهب عند الحنابلة ٤. القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية ٥ ووجه عند الحنابلة ٦. القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة ٧. أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: ١ - لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال ٨. ٢ - لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر ٩.
١ انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٣ - ٣١٤)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٧٨)، غمز عيون البصائر (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠). ٢ انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥)، جامع الأمهات (ص ٤١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٤)، منح الجليل (٧/ ١٢٤). ٣ انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٢، ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦). ٤ انظر: المغني (٧/ ٤٢٩)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٧). ٥ انظر: الوجيز (١/ ٢٠٨)، العزيز (٥/ ٤١٧)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤). ٦ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥). ٧ انظر: المرجعين السابقين. ٨ بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦). وانظر: المغني (٧/ ٤٢٩). ٩ الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٤).
→ prev 269 / 737 next ←