← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
211 · ص221
من غيره، وقبض أجرته: لا يلزم ردّ ذلك للبائع معه؛ لكونه في ضمان المشتري ١. كما تقدم الكلام عليه في أقسام الخراج. ٢ - إذا حصل للعين المرهونة زيادة فإنها تكون للراهن؛ لأن ضمان المرهون عليه ٢. ٣ - إذا زادت العين الملتقطة ثم جاء مالكها فإنه يأخذها بزيادتها ٣. ٤ - إذا اشترى رجل دارا فاستغلها ثم استحقت بعد ذلك بالشفعة فإن الغلة تكون للمشتري دون الشفيع ٤. ٥ - إذا حدث للعين الموصى بها زيادة بعد موت الموصي وقبول الموصى له فإن الزيادة تكون للموصى له ٥. ٦ - أجرة كتابة صكّ المبايعة على المشتري؛ لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه ٦. ٧ - ليس لغريم المفلس - إذا فسخ البيع - أخذ نتاج ما باعه من الماشية والدواب ولا غلة ماله، وليس له إلا الرقاب بعينها إذا وجدها ٧؛ لأنها لو تلفت لضمنها المفلس.
١ الوجيز للبورنو (ص ٣١٥). وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢١٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧). ٢ انظر: كتاب الاختيار (٢/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٥)، السراج الوهاج (ص ٢١٩)، حاشية الروض المربع (٥/ ٩١). ٣ انظر: مغني المحتاج (٢/ ٤١٥)، المغني (٨/ ٣١٤). ٤ انظر: روضة الطالبين (٥/ ٩٥ - ٩٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٤٦٠). ٥ انظر: مغني المحتاج (٣/ ٥٤). ٦ المدخل الفقهي للزرقا (٢/ ١٠٣٥). وانظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٣٨). ٧ انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤١٨).
→ prev 211 / 737 next ←