← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
185 · ص193
٩ - إذا قدر الإنسان على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه ١. ١٠ - إذا اضطرت بهيمة أجنبي إلى طعام شخص، ولا ضرر يلحقه ببذله، فمنعها حتى ماتت، فإنه يضمن ٢. ١١ - من قدر على تخليص مال - ولو بشهادة أو وثيقة - من التلف، فلم يفعل: وجب عليه ضمانها ٣. ١٢ - إذا ترك المالك صيانة بيته المؤجر فتهدم، فإنه يتحمل ضمان الضرر، وليس على ساكنه ومستأجره شيء ٤. ١٣ - إذا أوقف شخص سيارته في غير المحل المعد لوقوف السيارات، وترتب على ذلك الوقوف ضرر: ضمنه مالك السيارة؛ لأنه أهمل النظام وترك الالتزام الواجب فتسبب في الضرر ٥. ١٤ - إذا خالف شخص أنظمة المرور التي تحتم الاتجاه ذات اليمين في السير فانطلق ذات الشمال، وترتب على ذلك أضرار: فإنه يضمنها؛ لأنه ترك الواجب الذي يقتضي اتباع أنظمة المرور ٦.
١ انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٢٩، ٢٤٢)، شرح المنهج المنتخب (ص ٢٢٥ - ٢٢٧)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٩)، المغني (١٣/ ٣٣٩)، الاختيارات الفقهية (ص ٣٠١). ٢ انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص ٦٣). ٣ انظر: إيضاح المسالك (ص ٧٧). ٤ انظر: موسوعة القواعد للندوري (١/ ٣٥٤). ٥ انظر: نظرية الضمان لمحمد فوزري (ص ١٨٥). ٦ انظر: المرجع السابق.
→ prev 185 / 737 next ←