← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
136 · ص143
٣ - إذا أقيم حد الجلد في الحر أو البرد المفرطين، فهلك المحدود، فقيل: تجب الدية كاملة، وقيل: يجب نصف الدية ١. ٤ - إذا ضربه في الجلد، فأنهر دمه، فلا ضمان عليه؛ لأنه قد يكون ذلك من رقة الجلد، فإن عاد فضربه في موضع انهار الدم، فمات، وقلنا: إن الضمان يجب، فقيل: تجب الدية كاملة، وقيل: تجب نصف الدية ٢. ٥ - إذا اشترك محل ومحرم في قتل صيد، فقد قيل: يلزم المحرم ضمانه كاملا، وقيل: يلزم المحرم نصف الجزاء ٣. ٦ - «لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدواناً، فمات: وجب كمال الدية. وفيه وجه آخر: أنه يجب نصفها» ٤. ٧ - «لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه، فتلفت الدابة، فإنه يضمنها بكمال القيمة، وقيل: يضمن نصف قيمتها» ٥. ٨ - إذا اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره، فقيل: يجب على شريك المقتص كمال الدية، وقيل: يجب عليه نصفها ٦.
١ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤٨). ٢ انظر: المرجع السابق. و المنثور (٣/ ١٦٤). ٣ انظر: المنثور (٣/ ١٦٤)، تقرير القواعد (١/ ٢١٤ - ٢١٥). ٤ تقرير القواعد (١/ ٢١٣). ٥ المرجع السابق (١/ ٢١٤) بتصرف. ٦ انظر: المرجع السابق (١/ ٢١٦ - ٢١٧).
→ prev 136 / 737 next ←