128 · ص135
٧ - إذا قطع المحرم شعره أو حلَقه وجبت عليه الفدية ١.
٨ - إذا قتل السيد عبده وجبت عليه كفارة القتل ٢.
٩ - إذا أتلف الرجل زكاته بعد وجوبها عليه وجب عليه ضمان الزكاة ٣.
١٠ - إذا نذر السيد عتق عبد معين ثم قتله قبل أن يعتقه، فهل يلزم السيد ضمان العبد؟ على وجهي:
أحدهما: لا يلزمه.
والثاني: يلزمه ٤.
١ انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣).
٢ انظر: المرجع السابق.
٣ انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٣٥)، وتقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧).
٤ انظر: تقرير القواعد (٣/ ٥٦).