← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
128 · ص135
٧ - إذا قطع المحرم شعره أو حلَقه وجبت عليه الفدية ١. ٨ - إذا قتل السيد عبده وجبت عليه كفارة القتل ٢. ٩ - إذا أتلف الرجل زكاته بعد وجوبها عليه وجب عليه ضمان الزكاة ٣. ١٠ - إذا نذر السيد عتق عبد معين ثم قتله قبل أن يعتقه، فهل يلزم السيد ضمان العبد؟ على وجهي: أحدهما: لا يلزمه. والثاني: يلزمه ٤.
١ انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣). ٢ انظر: المرجع السابق. ٣ انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٣٥)، وتقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧). ٤ انظر: تقرير القواعد (٣/ ٥٦).
→ prev 128 / 737 next ←