← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
123 · ص130
تعلق: من التَّعَلُّق، وهو ربط شيء بشيء آخر ١. حق: الحق لغة: ضد الباطل، ويطلق على الثبوت والوجوب والنصيب المحدّد والعدل ٢. واصطلاحاً: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا ٣. هذا، ومن خلال نص القاعدة يتبين لنا أن الملك أو المال ينقسم بالنظر إلى تعلق حق الغير به إلى قسمين: القسم الأول: الملك أو المال الذي خلص لمالكه ولم يتعلق به حق لغيره، فهذا يحوز لمالكه أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف، حتى لو أتلفه لم يجب عليه ضمانه. القسم الثاني: الملك أو المال الذي لم يخلص لمالكه، بل تعلق به حق لغيره، فهذا لا يجوز لمالكه أن يتصرف فيه بما يخل بحقوق غيره، وهو نوعان: النوع الأول: أن يكون الحق الذي تعلق به لله عزّ وجلّ، كالزكاة والصيد في حق المحرم وكفارة العبد الذي قتله سيده وغيرها. النوع الثاني: أن يكون الحق الذي تعلق به لآدمي، كالرهن والعبد الجاني والأمة المزوجة من غير سيدها والأضحية المعينة والنذر المعين والعين المملوكة المؤجرة ومال المفلس وغيرها ٤.
١ انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٢٥)، مختار الصحاح (ص ٤٥٠). ٢ انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٩ - ٥٦)، المصباح المنير (ص ٥٥ - ٥٦). ٣ المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٩)، وانظر: الأهلية ونظرية الحق (ص ٨٤). ٤ انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩).
→ prev 123 / 737 next ←