30 · ص152
وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ ١: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ ٢ - لَأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ» ٣.
٥١ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ ٤؛ فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ» ٥.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: نَحْوُهُ ٦.
وَلِمُسْلِمٍ ٧ عَنْ عَائِشَةَ ٨ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ٩ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ ١٠ الأَخْبَثَانِ ١١».
٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ
١ في ب: «ويقول».
٢ «أَوْ عَلَى النَّاسِ» ليست في ز.
٣ البخاري (٧٢٣٩) واللفظ له، ومسلم (٦٤٢).
٤ في أ: «العِشاء» بكسر العين، والمثبت من ج، د، و، ح، ط، ك.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ٢٤٩): «بالفتح والمد».
٥ البخاري (٥٤٦٥) واللفظ له، ومسلم (٥٥٧).
٦ في د: «نحوَه» بالنَّصب، والمثبت من ج، و، ط.
وحديثه في البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩).
٧ برقم (٥٦٠).
٨ في ب، ج، د، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ونسخة على حاشية أ: «عنها».
٩ في ل: «النبي».
١٠ في نسخة على حاشية أ: «يدافع».
١١ أي: البولُ والغائط. العدة لابن العطَّار (١/ ٣١٦).