← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
30 · ص152
وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ ١: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ ٢ - لَأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ» ٣. ٥١ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ ٤؛ فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ» ٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: نَحْوُهُ ٦. وَلِمُسْلِمٍ ٧ عَنْ عَائِشَةَ ٨ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ٩ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ ١٠ الأَخْبَثَانِ ١١». ٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ
١ في ب: «ويقول». ٢ «أَوْ عَلَى النَّاسِ» ليست في ز. ٣ البخاري (٧٢٣٩) واللفظ له، ومسلم (٦٤٢). ٤ في أ: «العِشاء» بكسر العين، والمثبت من ج، د، و، ح، ط، ك. قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ٢٤٩): «بالفتح والمد». ٥ البخاري (٥٤٦٥) واللفظ له، ومسلم (٥٥٧). ٦ في د: «نحوَه» بالنَّصب، والمثبت من ج، و، ط. وحديثه في البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩). ٧ برقم (٥٦٠). ٨ في ب، ج، د، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ونسخة على حاشية أ: «عنها». ٩ في ل: «النبي». ١٠ في نسخة على حاشية أ: «يدافع». ١١ أي: البولُ والغائط. العدة لابن العطَّار (١/ ٣١٦).