139 · ص286
بَابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ ١
٢٣٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ بِالحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ ٢ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ رضي الله عنه، وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مِنَ اليَمَنِ ٣ فَقَالَ ٤: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ٥ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ٦ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا ٧ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا ٨؛ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَقَالُوا ٩: نَنْطَلِقُ ١٠ إِلَى مِنىً وَذَكَرُ
١ في هـ: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم، رب سهل، بابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ»، وفي ي: «الجزء الثاني من كتاب: العمدة في الأحكام، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وبه توفيقي، بابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ».
٢ في هـ: «غيرُ» بالرَّفع، وفي ز: «غيرِ» بالجرِّ، وفي د: بالنَّصب والرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ي، ك.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٣/ ١٩١): «بِنصب (غيرَ) على الاستثنَاء، ولأبي ذرٍّ: (غيرِ) بجرِّها صفة لـ (أحدٍ)، قال أبو حَيان: ولا يجوز الرفعُ».
٣ في ح زيادة: «ومعه الهدي».
٤ في أ: «وقال».
٥ في د: «النبيَّ» بالنَّصب، وهو وَهَمٌ.
٦ في ح: «رسول اللَّه».
٧ في و: «ثم يطوفوا».
٨ في ب: «أو يحلقوا»، وفي ط: «ويُحِلُّوا» بضم الياء، وفي أ، د، هـ: «ويحلوا» مهملاً، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ك، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٣/ ١٩١): «(ويَحِلُّوا): بفتح أوَّله وكسرِ الحاء؛ أي: يَصيروا حلالاً».
٩ في ح: «قالوا».
١٠ في و: «أننطلق» بزيادة الهمزة.