184 · ص340
كِتَابُ الطَّلَاقِ
٣١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ١ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ٢ ثُمَّ قَالَ ٣: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا ٤ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ٥ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؛ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ٦، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل» ٧.
وَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً ٨، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ٩» ١٠.
١ في أ: «امرأته».
٢ «فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ليست في أ.
٣ في أ: «فقال».
٤ في ز: «يمسكُها» بالرَّفع، والمثبت من و، ح، ط، ي، ك، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٣/ ٢١٠): «واللَّام في (ليراجعها) لامُ الأمر، والفِعل معها مجزومٌ، وكذلك ما عُطِف عليه، ويجوزُ في المعطوف الرَّفع على الاستئنَاف، أي: ثمَّ هو يمسكُها».
٥ في ب، ي: «تحيضُ» بالرَّفع، وفي د: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد السَّاري (٧/ ٣٩٠): «(ثمّ تحيضَ فتطهرَ): بالنَّصب فيهما؛ عطفاً على السَّابق».
٦ أي: قبل أن يطأَها. العدة لابن العطار (٣/ ١٣١٩).
٧ البخاري (٤٩٠٨) واللفظ له، ومسلم (١٤٧١).
٨ في ح: «مُسْتَقْبِلَةً» بكسر الباء، والمثبت من و، ز، ط، ك، ل.
٩ في و: «فيه»، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك.
١٠ مسلم (٤ - ١٤٧١).