148 · ص296
بَابُ مَا نُهِيَ ١ عَنْهُ مِنَ البُيُوعِ ٢
٢٥٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ - وَهِيَ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ -، وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ - وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا ٣ يَنْظُرُ إِلَيْهِ -» ٤.
٢٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ٥، وَلَا يَبِعْ ٦ بَعْضُكُمْ ٧ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا ٨، وَلَا يَبِعْ ٩ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا ١٠ الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ
١ في ي: «نَهى» بفتح النون، وفي ل: «ينهى»، والمثبت من أ، د، هـ، و، ز، ط، ك.
٢ في أ: «البيع»، وفي نسخة على حاشيتها: «البيوع».
٣ في د: «ولا».
٤ البخاري (٢١٤٤) واللفظ له، ومسلم (١٥١٢).
٥ «تلقي الرُّكبان»: أن تُشترى منهم السِّلعُ في الصحراء، قبل الوُصول إلى أسواق المدُن ومعرفةِ أسعارها. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٢٣).
٦ في ب، د، هـ، ط: «يبيعُ» بالرَّفع.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٦٧): «بالرفْع على أنَّ (لا) نافية، ولأبي ذرٍّ: (ولا يبعْ) بالجزم علَى النَّهي».
٧ في ب: «أحدكم».
٨ من «النَّجَش»؛ وهو: أن يزيدَ الرجل في ثمَن السلعةِ وهو لا يُريد شراءَها، ولكن ليسمعَه غيره فيزيدَ على زيادتهِ. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٠)، وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ٥).
٩ في د، هـ، ط، ك، ل، ونسخة على حاشية ب: «يبيعُ» بالرَّفع.
١٠ في ي: «تُصِروا» بضم التاء وكسر الصاد، وفي ك: «تَصُروا» بفتح التاء وضم الصاد، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ط، ل.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (٢/ ١١٥): «الصحيحُ في ضبط هذه اللَّفظة: ضمُّ التاء، وفتحُ الصاد، وتشديدُ الراء المُهملة المضمومة، مِن (صَرَّى، يُصَرِّي)؛ من: الجَمْعِ … ومنهم من رَواه (لا تَصُرُّوا): بفتح التاءِ وضمِّ الصادِ، مِن (صَرَّ، يَصُرُّ): إذا رَبَطَ».