← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
121 · ص261
بَابُ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ١ ٢٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ ٢ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَلْبَسُ ٣ القُمُصَ ٤، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ٥، وَلَا البَرَانِسَ ٦، وَلَا الخِفَافَ ٧؛ إِلَّا أَحَدٌ ٨ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ٩ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ١٠ وَلْيَقْطَعْهُمَا
١ «مِنَ الثِّيَابِ» ليست في ح. ٢ في ي: «فقال». ٣ في ج، هـ: «لا يلبسْ» بالجزم، وفي د: بالرَّفع والجزم، والمثبت من و، ز، ح، ط، ي، ك، ل. قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٣/ ١٠٩): «(يلبسُ) بالرفعِ: وهو الأشهرُ؛ على الخَبر عن حكمِ اللَّه؛ إذ هو جواب السُّؤال، أو خبرٌ بمعنى النَّهي، وبالجزم: على النَّهي؛ وكُسِر لالتقاء الساكنين». ٤ في ب، ي، ل، ونسخة على حاشية د: «القميص»، وفي هـ: «القُمِصَ» بضم القاف وكسر الميم، وفي و، ط: «القمص» بالإهمال، وفي أ: «القميص، القمص» معاً، والمثبت من ج، د، ز، ح، ك. قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٣/ ١٠٩): «(لا يلبسُ القُمُص): بضمِّ القاف والمِيم؛ بالجمع». ٥ في ج: «السراويلات» بفتح التاء وكسرها، والمثبت من د، هـ، و، ز، ك، ل. قال ابن العطار رحمه الله في العدة (٢/ ٩٤٧): «وأما (السراويلات): فهي جمعُ سراويل، وهي مؤنَّثة عند الجمهور، وقيل: مذكَّر». و «السَّرَاوِيلَات»: جمع سراويلَ؛ وهو: لباسٌ يسترُ النِّصف الأسفل من الجسمِ. الكوكب الوهاج (٢٤/ ٤٥٨). ٦ هي: كلُّ ثوب رَأسه ملتزقٌ به. العين (٤/ ١٤٣ - ١٤٤)، ومشارق الأنوار (١/ ٨٥). ٧ هي: ما يلبسُه الإنسان على رجلِه ويستُرها بهِ. العين (٤/ ١٤٣ - ١٤٤)، وانظر: إرشاد الساري (٣/ ١٠٩). ٨ في ط: «رجلاً» بدل: «أَحَدٌ». ٩ في ي: «النعلين». ١٠ في أ، ط: «خفين».