← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
23 · ص145
بَابُ الحَيْضِ ٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ ١: لَا ٢؛ إِنَّ ٣ ذَلِكِ ٤ عِرْقٌ ٥، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» ٦. وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَ ٧ بِالحَيْضَةِ ٨؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا: فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» ٩.
١ في أ، و، ز، ل: «قال». ٢ «لَا» ليست في د. ٣ في ي: «إنما». ٤ في ك: «ذلكَ» بالفتح، والمثبت من أ، ج، د، و، ح، ي، ل. قال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (١/ ٤٨٤): «بكَسر الكافِ من (ذلكِ)؛ لأنه يُخاطب امرأةً». ٥ أي: عرقٌ انفجر دماً وليست بحيضة. مشارق الأنوار (٢/ ٧٦). ٦ البخاري (٣٢٥) واللفظ له، ومسلم (٣٣٣). ٧ في و: «وليست». ٨ في د: «بالحيضة» بفتح الحاء وكسرها، والمثبت من أ، ج، و، ي، ك. قال الخطَّابي رحمه الله في غريب الحديث (٣/ ٢٢٠): «والحِيضة: الاسم أو الحال … فأما الحَيضة: فالمرة الواحدة من الحَيض، أو الدفعة من الدم». وقال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص ١٣١): «اختار الخطابي كسر الحاء؛ أي الحالة المألوفة، وقال غيره: الأظهر الفتح؛ والمعنى يقتضيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض». ٩ البخاري (٣٠٦) واللفظ له، ومسلم (٣٣٣).