← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
147 · ص295
كِتَابُ البُيُوعِ ٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ١ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ ٢ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ ٣ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ٤، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» ٥. ٢٤٩ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا -؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» ٦.
١ «أَنَّهُ» ليست في ل. ٢ في ي زيادة: «على صاحبه». ٣ في ج، ز، ك: «يخيرْ» بالجزم، والمثبت من د، و، ح، ي، ل. قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٤٥): «(أو يخيِّرُ): بكسرِ ما قبل آخِره مرفوعٌ، كما في الفرع وغيرِه». وانظر: فتح الباري (٤/ ٣٣٣)، والتنبيه في حاشية الطبعة السلطانية من صحيح البخاري (٣/ ٦٤). ٤ في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «فإذا خيَّر أحدهما الآخر». ٥ البخاري (٢١١٢) واللفظ له؛ بزيادة: «وإن تفرَّقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ؛ فقد وجب البيعُ»، ومسلم (١٥٣١). ٦ البخاري (٢٠٧٩) واللفظ له، ومسلم (١٥٣٢).