← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
56 · ص180
بَابُ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ٩٤ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ ١ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» ٢. ٩٥ - عَنْ ٣ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ٤ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ؛ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى ٥، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، يُسْمِعُ ٦ الآيَةَ أَحْيَاناً، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي ٧ العَصْرِ ٨ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ؛ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى ٩، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ١٠، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ ١١ بِأُمِّ الكِتَابِ ١٢» ١٣.
١ في ب، د، هـ، و، ز، ط، ي، ك: «لا يقرأُ». ٢ البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤). ٣ في ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ك، ل: «وعن». ٤ في أ، ي: «رسول اللَّه». ٥ في ح: «الأوليين». ٦ في ب، ي: «ويسمع» بزيادة واو. ٧ في نسخة على حاشية د زيادة: «صلاة». ٨ في د زيادة: «في الأوليين». ٩ في ح: «الأوليين». ١٠ من قوله: «أَحْيَاناً» إلى هنا مطموسة في أ. ١١ في د، هـ: «الآخرتين». ١٢ في ط: «بفاتحة الكتاب»، وفي ك: «بأم القرآن». ١٣ البخاري (٧٥٩) واللفظ له؛ وليس عنده: «ويقصر في الثانية» في الموضع الثاني، ومسلم (٤٥١).