221 · ص388
بَابُ القَضَاءِ
٣٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ ١ فِي أَمْرِنَا هَذَا ٢ مَا لَيْسَ مِنْهُ ٣؛ فَهُوَ رَدٌّ» ٤.
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» ٥.
٣٦٤ - وَعَنْ ٦ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدٌ ٧ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ٨، لَا يُعْطِينِي ٩ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي ١٠ وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ١١ ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ١٢؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ
١ أي: اخترعَ في الشَّرع ما لا يشهدُ له أصلٌ من أصولِهِ. المفهم (٥/ ١٧١).
٢ «هَذَا» ليست في ط.
٣ في ب، ي: «فيه» بدل: «مِنْهُ».
٤ البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).
٥ مسلم (١٨ - ١٧١٨).
وجملة: «وَفِي لَفْظٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» ليست في أ.
٦ في ز، ي: «عن».
٧ في د، ز، ح، ط، ي: «هندُ» بضمة واحدة، والمثبت من أ، ج، و، ك، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (١٠/ ٢٤٧): «(هندُ): بغيرِ صرف؛ للتَّأنيث والعلميَّة، ولأبي ذرٍّ: بالصرف؛ لسكونِ الوسط».
٨ أي: يُفرط في الحرصِ على الشَّيء. جامع البيان للطبري (٩/ ٢٨٢).
٩ في أ: «لا يعطي».
١٠ في أ: «ما يكفني».
١١ «فِي» سقطت من ز.
١٢ في ب، ونسخة على حاشية د: «ذلك جناحٌ».
ومعنى «مِنْ جُنَاح»: من إثمٍ أو مؤاخذَة. عمدة القاري (٢٤/ ٤٩).