← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
221 · ص388
بَابُ القَضَاءِ ٣٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ ١ فِي أَمْرِنَا هَذَا ٢ مَا لَيْسَ مِنْهُ ٣؛ فَهُوَ رَدٌّ» ٤. وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» ٥. ٣٦٤ - وَعَنْ ٦ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدٌ ٧ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ٨، لَا يُعْطِينِي ٩ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي ١٠ وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ١١ ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ١٢؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ
١ أي: اخترعَ في الشَّرع ما لا يشهدُ له أصلٌ من أصولِهِ. المفهم (٥/ ١٧١). ٢ «هَذَا» ليست في ط. ٣ في ب، ي: «فيه» بدل: «مِنْهُ». ٤ البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨). ٥ مسلم (١٨ - ١٧١٨). وجملة: «وَفِي لَفْظٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» ليست في أ. ٦ في ز، ي: «عن». ٧ في د، ز، ح، ط، ي: «هندُ» بضمة واحدة، والمثبت من أ، ج، و، ك، ل. قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (١٠/ ٢٤٧): «(هندُ): بغيرِ صرف؛ للتَّأنيث والعلميَّة، ولأبي ذرٍّ: بالصرف؛ لسكونِ الوسط». ٨ أي: يُفرط في الحرصِ على الشَّيء. جامع البيان للطبري (٩/ ٢٨٢). ٩ في أ: «لا يعطي». ١٠ في أ: «ما يكفني». ١١ «فِي» سقطت من ز. ١٢ في ب، ونسخة على حاشية د: «ذلك جناحٌ». ومعنى «مِنْ جُنَاح»: من إثمٍ أو مؤاخذَة. عمدة القاري (٢٤/ ٤٩).