← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
117 · ص254
بَابُ لَيْلَةِ القَدْرِ ٢٠٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ ١ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ؛ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا ٢ فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» ٣. ٢٠١ - عَنْ ٤ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٥ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَرَّوْا ٦ لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ ٧ مِنَ ٨ العَشْرِ الأَوَاخِرِ» ٩. ٢٠٢ - عَنْ ١٠ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ١١ صلى الله عليه وسلم
١ أي: توافقت. مشارق الأنوار (٢/ ٢٨٥). ٢ في ب: «متحرِّها». ٣ البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥). ٤ في ب، ج، د، هـ، ح، ط، ك: «وعن». ٥ في ط: «النبي». ٦ أي: تعمَّدوا طلبَها فيها. النهاية (١/ ٣٧٦)، وانظر: مشارق الأنوار (١/ ١٨٨). ٧ أي: الفرد؛ واحداً كان ذلك أو ثلاثةً أو خمسةً أو فوق ذلك. غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٧١)، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٩٢). ٨ في هـ: «في». ٩ البخاري (٢٠١٧) واللفظ له، ومسلم (١١٦٩)؛ وعندهما زيادة: «من رمضان»، ولفظة: «فِي الوِتْرِ» ليست عند مسلم. قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص ٢٨٢): «وهو صريحٌ في أنَّ لفظة (في الوتر) متفق عليها، وليس كذلك؛ بل هي من أفراد البخاريِّ، ولم يخرجها مسلمٌ من حديث عائشة». ١٠ في ج، د، ط: «وعن». ١١ في ب: «النبي».