127 · ص271
بَابُ مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ ١
٢١٦ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ ٢؛ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ ٣: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ ٤، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ ٥» ٦.
وَلِمُسْلِمٍ ٧: «تُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ ٨ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ».
١ في ل زيادة: «من الدواب».
٢ في و: «فواسقُ» بضمة واحدة، وفي ك: «فواسقٌ» بالرَّفع المنوَّن.
قال الخطَّابي رحمه الله في أعلام الحديث (٢/ ٩٣٤): «(كلُّهن فاسقٌ): يريد كل واحدةٍ وواحدٍ منها فاسقٌ، ومعنَى الفسق: خبثُهن، وكثرةُ الضرر فيهنَّ».
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٣/ ٣٠٢): «(فاسقٌ): بالإِفرادِ، وروايةُ مسلم: (فواسق) بالجَمع».
٣ في أ: «الحرام»، وفي حاشية ز: «الحل».
٤ في هـ: «الحذأة» بالذال المعجمة، وهو تصحيف.
٥ «العَقُور»: هو الجارح، ومعنى «الكَلْب العَقُور» هو: كل عادٍ مفترسٍ غالباً عند جمهورِ العلماء. شرح النووي على مسلم (٨/ ١١٥).
٦ البخاري (١٨٢٩) واللفظ له، ومسلم (١١٩٨).
٧ برقم: (٦٧ - ١١٩٨). وانظر: النكت للزركشي (ص ٣٠١).
٨ في أ: «يُقتلن خَمسٌ» وليس فيها: «فواسق»، وفي ط: «خمسٌ فواسقٌ يُقتلن»، وفي ج، هـ، ز، ي، ك: «يُقْتَلُ خَمْسُ فَوَاسِقَ»، وفي ب، د: «يقتل خمس فواسق»، وفي ل: «يقتل خمس فواسق» بالرَّفع والجرِّ، وفي و: «تُقتَل خمس فواسق» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ح.
قال السفَّاريني رحمه الله في كشف اللثام (٤/ ٢١٥): «(تُقتل): بضم التَّاء المثنَّاة فوق، وسكونِ القاف، مبنياً للمجهول».
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (٢/ ٦٤): «المشهورُ في الرواية: (خمسٌ) بالتنوين (فواسقُ)، ويجوز (خمسُ فواسقَ) بالإِضافة من غير تنوينٍ».