← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
176 · ص328
كِتَابُ النِّكَاحِ ٢٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا ١ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ ٢ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ٣، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ٤، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ٥» ٦. ٢٩٦ - عَنْ ٧ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ٨ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ٩ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ١٠، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ:
١ «لَنَا» ليست في ي. ٢ أصل «البَاءَة» في اللُّغة: الجِماع، والمراد بها هنا: مُؤَن النِّكاح. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٩٣)، والنهاية (١/ ١٦٠)، وشرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٣). ٣ أي: أكَفُّ عن النَّظر. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٨). ٤ أي: أعفُّ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٩٣). ٥ «الوِجاء»: هو رضُّ الأنثيين رضّاً شديداً لتذهبَ شهوةُ الجماع، والمقصودُ: أنَّ الصومَ يقطعُ النكاحَ كما يقطعُه الوجاءُ. النهاية (٥/ ١٥٢)، وفتح الباري (١/ ٢٠٤). ٦ البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠) واللفظ له. ٧ في ج: «وعن». ٨ في أ، وحاشية ب: «رسول اللَّه». ٩ «ذَلِكَ» ليست في ج، د، ح. ١٠ «فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» ليست في أ، ب، هـ. قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (٨/ ١٢٦): «وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله: (فحمد اللَّه): (فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم)؛ وهي ثابتة في شرح الشيخ تقيّ الدين دونَ غيره من الشيوخ».