← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
959 · ص285 · ج4
فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يُؤْخَذ بِغَيْرِهِ وَمِمَّا يسْتَدلّ بِهِ على صَوَاب قَول عمر وَعلي ان المراة اذا قطعت اصبعها خطا وَجب على قاطعها فِي قَول اهل الْمَدِينَة عشر دِيَة الرجل فان قطع اصبعين وَجب عَلَيْهِ عشرا الدِّيَة فان قطع ثَلَاث اصابع وَجب عَلَيْهِ ثَلَاثَة اعشار الدِّيَة وان قطع ارْبَعْ اصابع وَجب عَلَيْهِ عشر الدِّيَة فاذا عظمت الْجراحَة قل الْعقل - بَاب فِي الْجَنِين - قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يضْرب بطن الامة فَتلقى
→ prev 959 / 1841 next ←