← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
222 · ص67 · ج4
- بَاب الرجل يؤسر إِن امْرَأَته لَا تتَزَوَّج حَتَّى يعلم لَهُ موت أَو ارتداد أَو طَلَاق - قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا تنْكح امْرَأَة الاسير أحدا حَتَّى تعلم بِمَوْت اَوْ ارتداد عَن الاسلام طَائِعا غير مكره وَلَا يضْرب لامْرَأَته اجل الْمَفْقُود وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي هَذَا مثل قَول ابي حنيفَة
→ prev 222 / 1841 next ←