1403 · ص429 · ج2
الْمَوَاقِيت لأَهْلهَا وَلمن اتى عَلَيْهَا من غير اهلها
قَالَ مُحَمَّد فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يُجَاوز وقتا من الْمَوَاقِيت الى مَكَّة بِغَيْر احرام
- بَاب الصَّلَاة بمنى يَوْم التَّرويَة وَالْجُمُعَة بِعَرَفَة وَمنى وَالصَّلَاة بهَا وَالصَّلَاة بمنى
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي امام الْحَج إِذا وَافق يَوْم الْجُمُعَة