← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1691 · ص571 · ج2
- بَاب الصّرْف - قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس ان يَشْتَرِي الرجل الذَّهَب بِالْفِضَّةِ جزَافا تبرا كَانَ أَو حليا أَو دَرَاهِم أَو دَنَانِير إِذا عزل ذَلِك فَقَالَ ابيعك هَذَا الذَّهَب بِهَذِهِ الْفضة أَو قَالَ ابيعك هَذِه الدَّنَانِير بِهَذِهِ الدَّرَاهِم فَلَا بَأْس بذلك وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بشرَاء ذَلِك إِذا كَانَ تبرا أَو حليا مصوغا فاما دَرَاهِم بِدَنَانِير فَلَا يَنْبَغِي لَاحَدَّ ان يَشْتَرِي شَيْئا من ذَلِك جزَافا حَتَّى يعلم ويعد وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله وَكَيف ابطلتم الدَّنَانِير بِالدَّرَاهِمِ جزَافا واجزتم تبر الذَّهَب بتبر الْفضة جزَافا واجزتم تبر الْفضة بتبر الذَّهَب جزَافا فان قَالُوا هَذَا نقد قيل لَهُم فان التبر يُوزن ايضا وَالْوَزْن أولى فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة من الْعدَد ارايتم رجلا بَاعَ عشرَة دَرَاهِم بِعشْرَة دَنَانِير الْيَسْ جَائِزا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان بَاعَ مائَة دِرْهَم بِعشْرَة دَنَانِير قَالُوا جَائِز
→ prev 1691 / 1841 next ←