← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1692 · ص572 · ج2
ايضا قيل لَهُم فان بَاعَ مائَة دِينَار بِعشْرَة دَرَاهِم قَالُوا جَائِز ايضا قيل لَهُم فَهَل يخرج الدَّنَانِير الْجزَاف بِالدَّرَاهِمِ الْجزَاف من ان يكون على اُحْدُ الْخِصَال اما ان يكون وزنا بِوَزْن واما ان يكون اُحْدُ الصِّنْفَيْنِ أَكثر من صَاحبه قَالُوا لَا يخرج الْجزَاف من احدى هَذِه الْخِصَال قيل لَهُم فَإِذا لم يخرج الْجزَاف من احدى هَذِه الْخِصَال لم يفْسد البيع وانتم تجيزون البيع على أَي هَذِه الْخِصَال كَانَ واي شَيْء ابطل الْجزَاف وَهُوَ لَو كَانَ على احدى هَذِه الْخِصَال لم يفْسد البيع فَإِذا كَانَ لَيْسَ يبطل على وَجه من هَذِه الْوُجُوه إِذا عرف فَكيف بَطل حِين لم يعرف وَهُوَ لم يخرج من وَجه من هَذِه الْوُجُوه الْمَعْرُوفَة وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
→ prev 1692 / 1841 next ←