← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
685 · ص208 · ج1
- بَاب رَكْعَتي الْفجْر - قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يَنْبَغِي للرجل اذا طلع الْفجْر ان يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل ان يُصَلِّي الْفجْر فان لم يصلهمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يقضيهما وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يقضيهما اذا طلعت الشَّمْس وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن يأمرون بِقَضَاء رَكْعَتي الْفجْر وَينْهَوْنَ عَن قَضَاء الْوتر بعد صَلَاة الْفجْر واوجبهما عِنْد الْمُسلمين وَعند جَمِيع الْفُقَهَاء صَلَاة الْوتر فَكيف قضيت رَكعَتَا الْفجْر وانما هما تطوع وَلم تقض صَلَاة الْوتر وَقد قَالَ بعض الْفُقَهَاء فِيمَا رووا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان الله قد زادكم صَلَاة يَعْنِي صَلَاة الْوتر تشديدا مِنْهُم لصَلَاة الْوتر
→ prev 685 / 1841 next ←