← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
269 · ص83 · ج3
- بَاب الرجل يهْلك فيورث أرضه ورثته فِي الشُّفْعَة - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يُورث الأَرْض نَفرا من وَلَده فَيكون بَينهم ثمَّ يُولد لأحد النَّفر أَوْلَاد ثمَّ يهْلك الْأَب الثَّانِي فيبيع أحد ولد الْمَيِّت الثَّانِي حَقه فِي تِلْكَ الأَرْض إِن جَمِيع الشُّرَكَاء فِي الأَرْض شُرَكَاء فِي الشُّفْعَة وَلَا يكون أحدهم أَحَق بِالشُّفْعَة من غَيره لأَنهم لم يقسموا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة أخوة البَائِع أَحَق بِالشُّفْعَة من عمومته شُرَكَاء ابيه قَالَ مُحَمَّد وَكَيف صَار اخوته احق بِالشُّفْعَة قَالُوا لأَنهم اقْربْ شُرَكَاء قيل لَهُم وَكَيف كَانُوا اقْربْ شُرَكَاء وَلَيْسَ من الدَّار قَلِيل أَو كثير إِلَّا وَلَهُم فِيهِ شُرَكَاء انما يكون احق بِالشُّفْعَة اذا كَانَ اقْربْ شُرَكَاء فِي الدَّار اذا كَانَ بَينهمَا من الدَّار شَيْء لَيْسَ للآخرين
→ prev 269 / 1841 next ←